المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
د محمد سردار رحمه الله - 3791 | ||||
الاستشاري - 2664 | ||||
غريب الامارات - 1632 | ||||
شام - 1616 | ||||
Admin - 1570 | ||||
ام المجد - 1508 | ||||
المتميز - 883 | ||||
ود - 759 | ||||
شيماء الشام - 733 | ||||
المتمردة - 499 |
أهلا بكم
دعمكم لهذا المنتدى يكون بتبادل الفائدة وابداء الرأي نتمنى أن نتشرف بكم كأعضاء واستشاريين - بوجودكم سيكون المنتدى أجمللوحة ترحيب
أهلا بك من جديد يا زائرآخر زيارة لك كانت في الخميس يناير 01, 1970
آخر عضو مسجل زمرد١١فمرحبا بكم
أهلا بكم
دعمكم لهذا المنتدى يكون بتبادل الفائدة وابداء الرأي نتمنى أن نتشرف بكم كأعضاء واستشاريين - بوجودكم سيكون المنتدى أجملإعلانات تجارية
لا يوجد حالياً أي إعلان
جديد الاعلانات feedburner
http://feeds.feehttp://feeds.feedburner.com/akbarmontadacom/Bwkxdburner.com/akbarmontadacom/Bwkxزكاة الفطر
صفحة 1 من اصل 1
زكاة الفطر
زكاة الفطر
منقول من بريد وصلني
-------------------
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ، أو أنثى من المسلمين. متفق عليه.
أنواع الأطعمة التي تُخرج منها زكاة الفطر:
ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب..". متفق عليه.
وفي رواية عنه في الصحيح، قال: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد من يَقبلها ليقتات بها، فيُخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً.
المقدار الواجب في الفطرة:
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً. والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أربعة أمداد.
والمد: ملء كفَيّ الرجل المتوسط اليدين من البُرّ الجيد ونحوه من الحب، وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة.
وقت إخراج الزكاة:
لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: "وقت فضيلة"، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." الحديث. وفيه قال: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
والثاني : "وقت إجزاء"، وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لما في صحيح البخاري قال: "وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعاً منهم".
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). رواه أبو داود وغيره.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد". قلت: يعني من غير عذر، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: "إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت".
وقال غيره: "اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دَينٌ عليه حتى يؤديها، وأنَّ تأخيرها عن يوم العيد حرامٌ، ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخّرها عمداً".
إخراج قيمة زكاة الفطر:
لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها"، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مجزئةً لبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وكذلك فإنه لا يُعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته.
وأيضاً فإن إخراج القيمة يُفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة". قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: "يَدَعُونَ قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون:قال فلان".
فتوى أخرى في إخراج قيمتها:
مقدار زكاة الفطر صاعين من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:
للحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير..) الحديث.
ولفعله، وفعل جميع أصحابه، إذ لم يُعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.
وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
ولعدم جواز الاجتهاد مع وجود نص صحيح صريح.
ولأن العبادات توقيفية.
تُخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أو غير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: "فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان".
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.
وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بـ:
الحديث.
وفعل الصحابة.
إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حَبًّا إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.
ولا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.
ولا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتُفسد عملك.
وختاماً..
أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
منقول من بريد وصلني
-------------------
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ، أو أنثى من المسلمين. متفق عليه.
أنواع الأطعمة التي تُخرج منها زكاة الفطر:
ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب..". متفق عليه.
وفي رواية عنه في الصحيح، قال: "وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر".
فالأفضل الاقتصار على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامت موجودة، ويوجد من يَقبلها ليقتات بها، فيُخرج أطيبها وأنفعها للفقراء، لما في البخاري: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطي التمر، وفي الموطأ عن نافع: كان ابن عمر لا يخرج إلا التمر في زكاة الفطر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً أعوز أهل المدينة من التمر - يعني: لم يوجد في المدينة - فأعطى شعيراً.
المقدار الواجب في الفطرة:
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً. والمراد به: صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: أربعة أمداد.
والمد: ملء كفَيّ الرجل المتوسط اليدين من البُرّ الجيد ونحوه من الحب، وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة.
وقت إخراج الزكاة:
لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: "وقت فضيلة"، ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر.." الحديث. وفيه قال: "وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
والثاني : "وقت إجزاء"، وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لما في صحيح البخاري قال: "وكانوا - يعني الصحابة - يعطون - أي المساكين - قبل الفطر بيوم أو يومين، فكان إجماعاً منهم".
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ). رواه أبو داود وغيره.
قال ابن القيم - رحمه الله -: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد". قلت: يعني من غير عذر، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: "إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت".
وقال غيره: "اتفق الفقهاء على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخيرها، وهي دَينٌ عليه حتى يؤديها، وأنَّ تأخيرها عن يوم العيد حرامٌ، ويقضيها آثماً إجماعاً إذا أخّرها عمداً".
إخراج قيمة زكاة الفطر:
لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر "بدلاً عنها"، لنص النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مجزئةً لبيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وكذلك فإنه لا يُعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج زكاة الفطر نقوداً - مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته.
وأيضاً فإن إخراج القيمة يُفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.
قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة". قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: "يَدَعُونَ قولَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون:قال فلان".
فتوى أخرى في إخراج قيمتها:
مقدار زكاة الفطر صاعين من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:
للحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير..) الحديث.
ولفعله، وفعل جميع أصحابه، إذ لم يُعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.
وقد كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.
ولعدم جواز الاجتهاد مع وجود نص صحيح صريح.
ولأن العبادات توقيفية.
تُخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أو غير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: "فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان".
هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد.
وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بـ:
الحديث.
وفعل الصحابة.
إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
ويحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حَبًّا إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.
ولا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.
ولا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتُفسد عملك.
وختاماً..
أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يوفقنا إلى العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
ابو شهاب- مستشار
- عدد المساهمات : 336
العمر : 64
تاريخ التسجيل : 28/12/2008
السٌّمعَة : 4
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
السبت ديسمبر 16, 2023 6:53 pm من طرف Admin
» الناجحون
السبت ديسمبر 16, 2023 6:51 pm من طرف Admin
» فَوَيلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ - لِقَاضِي الأرْضِ مِنْ قَاضِي السَّ
السبت أغسطس 19, 2023 4:41 am من طرف Admin
» لا شيء ينبت هنا بدون جذور
السبت أغسطس 19, 2023 4:40 am من طرف Admin
» يحكى أن
السبت أغسطس 19, 2023 4:34 am من طرف Admin
» المفتاح السحري الأساسي للإمساك بخيوط الحل لأية مشكلة
الأربعاء أغسطس 02, 2023 2:43 am من طرف Admin
» شارك الفيديو لطفا
الخميس نوفمبر 03, 2022 6:11 pm من طرف Admin
» ( ١.٩$ ) بليون دولار .. وتزوجت سائقه ...
الخميس أغسطس 11, 2022 1:20 pm من طرف Admin
» مشكلة وحل (1) الخجل
الجمعة أغسطس 05, 2022 4:56 am من طرف Admin
» لحل اية مشكلة / اساسيات
الجمعة أغسطس 05, 2022 3:25 am من طرف Admin
» زوجات وأزواج يعترفون: هذا أطرف مقلب حصل معنا!
الجمعة أغسطس 05, 2022 3:19 am من طرف Admin
» إنهم أغلى ما في الحياة ، وليسوا بحجارة
الجمعة أغسطس 05, 2022 3:15 am من طرف Admin
» الحكي بيناتنا
الأحد يوليو 31, 2022 3:56 pm من طرف Admin
» كيف نتعرف على الشخصية الصعبة
الأحد يوليو 31, 2022 3:06 pm من طرف Admin
» ليس مهماً أن تدخل الحمير الجامعة، المهم هو ألا تخرج منها بشهادة جامعي
الثلاثاء فبراير 09, 2021 3:35 am من طرف Admin